responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465


ومضمرة علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال :
( يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ) [1] .
وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة .
ولا يخفى ضعف هذين الوجهين ; لمنع منافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي ، أو كونها لكثرتها منافية للصلاة ، على أن النص ورد باغتفارها .
والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الواجبات ، بل لا يبعد دعوى ظهور الثانية في ذلك .
وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج ، أو صورة ربط السفينة ، ولاشتماله لذكر صلاة نوح في ذلك .
مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالاعتضاد بالشهرة العظيمة ، خصوصا بناء على صحة ما عن الكشف [2] من عدم تعرض الحلي والحلبي للمنع ، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح ، أو لا يجب إقامة الدليل على خصوص كل مكان مكان من الأمكنة .
ثم إن مقتضى أدلة وجوب استيفاء الأفعال : اختصاص جواز الصلاة في السفينة بصورة التمكن من ذلك .



[1] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 .
[2] كشف اللثام 1 : 177 .

465

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست