نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 465
ومضمرة علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : ( يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ) [1] . وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة . ولا يخفى ضعف هذين الوجهين ; لمنع منافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي ، أو كونها لكثرتها منافية للصلاة ، على أن النص ورد باغتفارها . والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الواجبات ، بل لا يبعد دعوى ظهور الثانية في ذلك . وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج ، أو صورة ربط السفينة ، ولاشتماله لذكر صلاة نوح في ذلك . مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالاعتضاد بالشهرة العظيمة ، خصوصا بناء على صحة ما عن الكشف [2] من عدم تعرض الحلي والحلبي للمنع ، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح ، أو لا يجب إقامة الدليل على خصوص كل مكان مكان من الأمكنة . ثم إن مقتضى أدلة وجوب استيفاء الأفعال : اختصاص جواز الصلاة في السفينة بصورة التمكن من ذلك .
[1] الوسائل 3 : 234 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 8 . [2] كشف اللثام 1 : 177 .
465
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 465