responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 466


فما ربما يستظهر [1] من إطلاق المبسوط [2] والنهاية [3] والوسيلة [4] والمهذب [5] ونهاية الإحكام [6] ضعيف ، لا يفي بإثباته إطلاق الأخبار المتقدمة وغيرها ، المسوقة لبيان أصل الجواز في مقام توهم المنع من حيث حركة السفينة الذي لا ينافيه وجوب الخروج عنها مقدمة لإتيان الصلاة التامة الواجبة على كل قادر .
نعم ، ظاهر بعض الأخبار الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء أيضا ، إلا أنها مع ضعف سندها لا تقوى على تخصيص ما استفيد من الأدلة القطعية الدالة على اعتبار أفعال الصلاة وشروطها كالقيام والاستقبال .
نعم ، لو ثبت أن محل الخلاف في المسألة هو هذا الفرض - كما يظهر من الحدائق [7] - أمكن تقوية تلك الأخبار بالشهرة ، لكنه - مع بعده - خلاف المصرح به في المحكي عن جماعة [8] ، فإثبات شهرة الجواز في هذا الفرض دونه خرط القتاد ; ولذا لم يستند المانع بعد الأخبار إلا إلى فوت خصوص



[1] استظهره الفاضل قدس سره في كشف اللثام 1 : 177 .
[2] المبسوط 1 : 130 .
[3] النهاية : 132 .
[4] الوسيلة : 115 .
[5] المهذب 1 : 118 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 406 .
[7] الحدائق 6 : 420 .
[8] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 107 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 7 : 437 عن جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 63 ، والجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 105 .

466

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست