نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 466
فما ربما يستظهر [1] من إطلاق المبسوط [2] والنهاية [3] والوسيلة [4] والمهذب [5] ونهاية الإحكام [6] ضعيف ، لا يفي بإثباته إطلاق الأخبار المتقدمة وغيرها ، المسوقة لبيان أصل الجواز في مقام توهم المنع من حيث حركة السفينة الذي لا ينافيه وجوب الخروج عنها مقدمة لإتيان الصلاة التامة الواجبة على كل قادر . نعم ، ظاهر بعض الأخبار الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء أيضا ، إلا أنها مع ضعف سندها لا تقوى على تخصيص ما استفيد من الأدلة القطعية الدالة على اعتبار أفعال الصلاة وشروطها كالقيام والاستقبال . نعم ، لو ثبت أن محل الخلاف في المسألة هو هذا الفرض - كما يظهر من الحدائق [7] - أمكن تقوية تلك الأخبار بالشهرة ، لكنه - مع بعده - خلاف المصرح به في المحكي عن جماعة [8] ، فإثبات شهرة الجواز في هذا الفرض دونه خرط القتاد ; ولذا لم يستند المانع بعد الأخبار إلا إلى فوت خصوص
[1] استظهره الفاضل قدس سره في كشف اللثام 1 : 177 . [2] المبسوط 1 : 130 . [3] النهاية : 132 . [4] الوسيلة : 115 . [5] المهذب 1 : 118 . [6] نهاية الإحكام 1 : 406 . [7] الحدائق 6 : 420 . [8] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 107 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 7 : 437 عن جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 63 ، والجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 105 .
466
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 466