responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460


السابقة لم تكن لخصوصية فيها ، بل لكونها مظنونة ، وهذا المعنى مفقود في اللاحق فهي مع باقي الجهات في مرتبة واحدة ، لا معنى لترجيحها .
والتمسك بالاستصحاب لا وجه [ له ] لأن المستصحب إن كان نفس الظن فهو مرتفع ، وإن كان وجوب الصلاة إلى هذه الجهة فهو إنما كان لوصف عنواني كانت الجهة متلبسة به وهو وصف كونه مظنونا ، وقد ارتفع .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : إن الشخص في الزمان الثاني ، إما أن يبقى مستحضرا للأمارة واجدا للاعتقاد الحاصل منها ، ولا ينبغي الاشكال في جواز الاعتماد علجه ، إلا أن يحتمل عنده تجدد أمارة أقوى مخالفة ، فيجب التجديد ; بناء على ما اخترناه سابقا من أنه يجب الفحص عن المعارض ما لم ييأس منه .
وإما أن يبقى مستحضرا للأمارة ، غير واجد للاعتقاد الذي حصل وإما أن يكون بالعكس بأن يبقى واجدا للاعتقاد غير مستحضر للأمارة التي أفادته .
وإما أن لا يستحضر الأمارة ولا يجد الظن الحاصل منها .
وفي الصورة الثانية : الظاهر أيضا عدم وجوب التجديد لحصول ما هو المطلوب من التحري إلا في صورة احتمال تجدد المعارض كما ذكرنا .
وأما الصورة الأولى : وهو استحضار الأمارة مع فقد ما أفادته من الاعتقاد ، فظاهر جماعة وجوب التجديد ; لأن مناط العمل : وصف الظن ، وقد ارتفع ; فحينئذ لا فرق بين أن يكون زوال الاعتقاد لأجل التفطن والتنبه ; لعدم كون ما اعتقدها أمارة : أمارة عقلية أو عادية ، وهذا في الحقيقة

460

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست