responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 452


وعدم جعل مجرد العسر مرخصا مشكل ، سيما مع ورود الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر [1] .
ومن البين أن الرجل الصحيح يمكنه - ولو بعسر - النزول مع الوحل والمطر والصلاة على الأرض ، إلا أن الأحوط الاقتصار على ظاهر هذه الأخبار في الخروج عن الأدلة القطعية الدالة على أفعال الصلاة وشروطها .
ولا فرق في إطلاق النص ومعاقد الاجماع بين أن يتمكن من استيفاء الأفعال والشروط على الراحلة وبين عدمه ، كما هو مذهب الأكثر ونسبه غير واحد إلى المشهور [2] ، خلافا لما عن نهاية المصنف [3] - تبعا لما حكاه المحقق في الشرائع [4] - فخصصوا المنع بما هو الغالب من عدم التمكن من استيفاء ما يعتبر في الصلاة ، واختاره من المتأخرين جماعة ، منهم : الوحيد في شرح المفاتيح [5] لدعوى انصراف الاطلاقات إلى الغالب .
والذي يقوى في النظر : أن مبنى المنع في النصوص وأكثر الفتاوى على فوات الاستقرار وحصول الاضطراب الحاصل للمصلي ولو بواسطة الراحلة سواء تمكن من باقي الأفعال أم لا ، ويظهر ذلك بالتأمل في النصوص سيما



[1] الوسائل 3 : 238 ، الباب 14 من أبواب القبلة ، الأحاديث 5 و 8 و 9 ، والفقيه 1 : 445 ، الحديث 1293 .
[2] المدارك 3 : 142 ، والحدائق 6 : 414 ، ومفتاح الكرامة 2 : 105 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 404 .
[4] الشرائع 1 : 67 .
[5] به مصابيح الظلام : وفد اختاره السيد السند في المدارك 3 : 143 والميرزا القمي في الغنائم : 135 وصاحب الجواهر في الجواهر 7 : 430 .

452

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست