نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453
ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة [1] ، ويشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على المنع بعدم تحقق الاستقرار وقياسه على الماشي [2] . والقياس المذكور وإن كان مع الفارق إلا أن الاستدلال يكشف عن اختصاص بصورة مشي الراحلة ، نعم يعارض هذا الاشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض [3] بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة ، وتصريح جماعة [4] بتحقق الخلاف فيها أيضا . < فهرس الموضوعات > الدابة المعقولة أو الماشية < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالحق في الدابة المعقولة الجواز ، وفي الماشية المنع ، وإن استوفى باقي الأفعال ، وإن قلنا بأن حركة الدابة لا تسلب الاستقرار عرفا عن المصلي ، إلا أن الشارع دلنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى أيضا . ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة ; للفرق الواضح بين حركتها وحركة الدابة مع بطلان [ القياس ] [5] ، فإن أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا . < فهرس الموضوعات > لا فرق بين الواجبة بالأصالة أو بالعرض < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرح به في محكي المبسوط [6]
[1] انظر الوسائل 3 : 236 ، الباب 14 من أبواب القبلة و 3 : 239 ، الباب 15 من أبواب القبلة . [2] الذكرى : 167 . [3] روض الجنان : 192 . [4] منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 79 - 80 . [5] الزيادة اقتضاها السياق . [6] المبسوط 1 : 80 .
453
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453