responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 453


ما قوبل فيه الفريضة بالنافلة [1] ، ويشهد له استدلال الشهيد في الذكرى على المنع بعدم تحقق الاستقرار وقياسه على الماشي [2] .
والقياس المذكور وإن كان مع الفارق إلا أن الاستدلال يكشف عن اختصاص بصورة مشي الراحلة ، نعم يعارض هذا الاشعار تصريح بعض المانعين كصاحب الروض [3] بالمنع عن الصلاة على الدابة المعقولة ، وتصريح جماعة [4] بتحقق الخلاف فيها أيضا .
< فهرس الموضوعات > الدابة المعقولة أو الماشية < / فهرس الموضوعات > وكيف كان ، فالحق في الدابة المعقولة الجواز ، وفي الماشية المنع ، وإن استوفى باقي الأفعال ، وإن قلنا بأن حركة الدابة لا تسلب الاستقرار عرفا عن المصلي ، إلا أن الشارع دلنا بهذه الأخبار على اعتبار الاستقرار بهذا المعنى أيضا .
ولا ينافي ذلك ما سيأتي من الجواز في السفينة ; للفرق الواضح بين حركتها وحركة الدابة مع بطلان [ القياس ] [5] ، فإن أخبار الجواز هناك مستفيضة نظير الأخبار المانعة هنا .
< فهرس الموضوعات > لا فرق بين الواجبة بالأصالة أو بالعرض < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين الصلاة الواجبة أصالة أو بالعرض كالمنذورة كما صرح به في محكي المبسوط [6]



[1] انظر الوسائل 3 : 236 ، الباب 14 من أبواب القبلة و 3 : 239 ، الباب 15 من أبواب القبلة .
[2] الذكرى : 167 .
[3] روض الجنان : 192 .
[4] منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 79 - 80 .
[5] الزيادة اقتضاها السياق .
[6] المبسوط 1 : 80 .

453

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست