responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444


القصد موجبا لعدم صدق قراءة السورة .
وقد يتوهم أيضا ، أن فتوى الشهيد [1] والمحقق [2] الثاني وغيرهما [3] بالاكتفاء بما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة ; مستدلين بتحقق الامتثال ، مناقض لما ذكرنا وذكروا .
وفيه : أن الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد الاجمالي ; إذ لا ريب أن من جرى لسانه على بسملة وسورة بداع واحد مركوز في ذهنه ، فقد قصد إجمالا إلى بسملة تلك السورة .
وبعبارة أخرى : الداعي المركوز داع لقراءة مجموع السورة ، ومنها البسملة ، فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة لقصدها إجمالا ، لا لأن القصد غير شرط ، فينزل كلام من أطلق [4] وجوب الإعادة لو لم يقصد سورة على صورة قصد الخلاف ; لما ذكره الشهيد والمحقق [5] من عدم اعتبار القصد ، غاية الأمر اعتبار عدم قصد الخلاف .
وقد يسلم وجوب القصد ، ويقال بكفاية قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه . وفيه : أنه قول بعدم وجوب القصد ; لأن القائل بالقصد إنما يقول



[1] انظر الذكرى : 195 ، والدروس 1 : 174 .
[2] انظر جامع المقاصد 2 : 282 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 110 .
[3] انظر الذخيرة 281 ، وكشف اللثام 1 : 225 .
[4] كالعلامة في القواعد 1 : 275 ، والشهيد في الذكرى : 195 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 281 ، وغيرهم ، انظر مفتاح الكرامة 2 : 411 .
[5] لم نقف عليه ، ولعل المراد : ما تقدم في الصفحة السابقة من الأجزاء فيما لو جرى على لسان المصلي بسملة . . . الخ .

444

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست