نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443
قلت : لا يصدق عليه بعد الاتمام أنه قرأ سورة كذا ; لما عرفت من الوجهين في أن قراءة سورة كذا لا تصدق إلا إذا كان حين الاشتغال بكل جزء أنه قارئ لسورة كذا ومشغول ، وإلا فصدق سورة كذا على المجتمع في الذهن المنقوش فيه من قبل صدقها على المجتمع المنقوش في الخارج . نعم ، لو كانت السورة موضوعة للقطعة المعينة من القرآن المبدوءة ببسملة ، استقام ما ذكر ، لكن قد عرفت فساد ذلك وأن السورة اسم للقطعة المبدوءة ببسملتها ، وإن شئت فاجعل البسملة داخلة في تلك القطعة ، وقل : السورة اسم لإحدى القطعات المشخصة المعينة ، فلا بد من امتثال الأمر التخييري بها أن يصدق بعد القراءة أنه قرأ تلك القطعة المشخصة ، والعرف لا يحكم بهذا الصدق إلا إذا شرع في تلك القطعة ناويا لها بأول جزء منها . ثم إنه قد يتوهم دلالة أخبار العدول على جواز الاكتفاء بالبسملة المقصود بها سورة أخرى ، وقد يتوهم من رواية المعراج جواز قصد البسملة من غير قصد سورة معينة ، حيث إن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتسمية فسمى لا بقصد سورة معينة ، ثم أمره بالحمد أو التوحيد [1] . وفساد التوهم الأول يظهر بالتأمل في أخبار العدول ، وفساد الثاني بأن قضية المعراج هي السبب لوجوب قراءة تلك البسملة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل التوحيد وهو لا يحصل إلا بالقصد إليه . وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكن البسملة يومئذ مشتركة بين السور ، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى بقصد ما يأمره الله من السور أو بقصد الامتثال ، ولم يكن هو صلى الله عليه وآله وسلم مكلفا بسورة من السور حتى يكون إهمال
[1] انظر الوسائل 4 : 679 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 10 .
443
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443