responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428


القرآن إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو أو يسأل العافية من النار ومن العذاب ) [1] .
( و ) يستحب قراءة ( قصار ) السور الموصوفة - باعتبار كثرة فواصلها ، أو قصور فواصلها أو باعتبار اشتمالها على الحكم المنفصلة أي الغير المنسوخة - ب‌ ( المفصل ) . المحدود - باعتبار - من سورة ( محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى آخر القرآن - على ما عن التبيان من نسبته إلى أكثر أهل العلم [2] - أو من ( ق ) ، أو من ( الضحى ) ، أو من ( الحجرات ) ، أو من ( الجاثية ) ، أو من ( القتال ) [3] ، أو من ( الصافات ) ، أو من ( الصف ) ، أو من ( تبارك ) ، أو من ( إنا فتحنا ) ، أو من ( الرحمن ) ، أو من ( الانسان ) ، أو من ( الأعلى ) ، والأول لا يخلو عن قوة للشهرة الكافية في المقام ، ويمكن أن ينطبق عليه المروي عن الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف ، عن النبي صلى الله وآله وسلم أنه قال : ( أعطيت السور الطوال مكان التوراة ، ويس مكان الإنجيل ، والمثاني مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل ثمان وستون سورة ) [4] وهذا العدد من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر القرآن ، واحتمال غير ذلك مدفوع بعدم القول به بين المسلمين .
ثم المحكي عن الطبرسي بعد اختيار هذا القول : إن مطولات المفصل إلى ( عم ) ، ومتوسطاته إلى ( الضحى ) ، وقصاره البواقي [5] .



[1] الوسائل 4 : 753 ، الباب 18 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[2] التبيان 1 : 20 .
[3] كذا في النسختين ، والمراد : سورة محمد ( ص ) ، والظاهر أنه تكرر سهوا .
[4] الكافي 2 : 601 ، كتاب فضل القرآن ، الحديث 10 .
[5] لم نقف عليه ولا على من حكاه .

428

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست