نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 419
رواية الأعمش المتقدمة [1] . وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع ، بل الانصاف سوقها مساق بيان الفضيلة ، كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن [2] ويظهر من رواية العيون [3] . ورواية الأعمش - مع ضعفها سندا - قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح ، مع أن المحكي عن الحلي [4] عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في بسملة الأخيرتين ; ولعله لذلك خص الوجوب الحلبي [5] بالأوليين ، وحكي عن ظاهر الأمالي [6] ، ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا . والأحوط في المسألة : عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين . وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ; لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها ، فيبقى إطلاق ما دل على الاخفات بالقراءة خلف الإمام - مثل قوله عليه السلام في تلك الأخبار : ( قرأ في نفسه بأم الكتاب ) [7] ، وعموم قوله : ( لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام
[1] تقدمت في الصفحة : 417 . [2] راجع الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول . [3] المتقدمة في الصفحة : 417 . [4] السرائر 1 : 218 . [5] الكافي في الفقه : 117 . [6] أمالي الصدوق : 511 . [7] الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
419
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 419