responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419


رواية الأعمش المتقدمة [1] .
وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع ، بل الانصاف سوقها مساق بيان الفضيلة ، كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن [2] ويظهر من رواية العيون [3] .
ورواية الأعمش - مع ضعفها سندا - قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح ، مع أن المحكي عن الحلي [4] عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في بسملة الأخيرتين ; ولعله لذلك خص الوجوب الحلبي [5] بالأوليين ، وحكي عن ظاهر الأمالي [6] ، ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا .
والأحوط في المسألة : عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين .
وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ; لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها ، فيبقى إطلاق ما دل على الاخفات بالقراءة خلف الإمام - مثل قوله عليه السلام في تلك الأخبار : ( قرأ في نفسه بأم الكتاب ) [7] ، وعموم قوله : ( لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام



[1] تقدمت في الصفحة : 417 .
[2] راجع الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول .
[3] المتقدمة في الصفحة : 417 .
[4] السرائر 1 : 218 .
[5] الكافي في الفقه : 117 .
[6] أمالي الصدوق : 511 .
[7] الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .

419

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست