responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418


تخصيص الحكم بأوليي الظهرين حاكيا له عن جمل الشيخ [1] ; استنادا إلى شمول أدلة وجوب الاخفات في الركعات الأخيرة للبسملة ، ولا مخرج له لتقيد أكثر أدلة الجهر بمواقع تعيين القراءة ، وانصراف مطلقاتها إليها وبحكم التبادر .
ويضعفه : منع انصراف المطلقات ، مضافا إلى عدم الدليل المعتمد على وجوب الاخفات في الأخيرتين - كما عرفت - عدا الاجماع المفقود في البسملة ، بل ظاهر المعتبر [2] نسبة عدم الفرقة في الحكم بالاستحباب بين الأوليين وغيرهما إلى جميع الأصحاب ، وما حكاه الحلي عن جمل الشيخ - حيث قال فيه : ويستحب الجهر بها في الموضعين [3] ؟ بناء على إرادة الظهرين من لفظ ( الموضعين ) - ممنوع بما احتمله في المنتهى [4] من إرادة الفاتحة والسورة ، مضافا إلى أنه لا دلالة في الكلام على مطلب الحلي إلا من باب مفهوم اللقب .
وما يدعى أن مفهوم اللقب معتبر في كلام الفقهاء ، فهو على إطلاقه خلاف المحسوس ، بل التحقيق أنه قد يفهم منه ذلك بقرينة المقام .
وما أبعد ما بين هذا القول وقول القاضي [5] بوجوب الجهر بها حتى في الأخيرتين ; ولعله لبعض الاطلاقات المستظهر منها الوجوب ، وخصوص



[1] السرائر 1 : 218 و 219 .
[2] المعتبر 2 : 181 .
[3] انظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183 .
[4] المنتهى 1 : 278 .
[5] لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسب ذلك إليه ، نعم حكم بوجوب الجهر فيما يجهر أو يخافت في المهذب 1 : 97 .

418

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست