responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417


الآدميين الذي لا يوجب الاكراه عليه رفع حكمه ، بل يكون الاكراه عليه إكراها على إبطال الصلاة ، إلا أن الظاهر أن التقية عنوان مستقل غير عنوان عموم الاكراه ; ولذا يصح معها من الوضوء والصلاة ما لا يصح مع الاكراه ، بل مع التقية عن غير المذهب ، ولو تركها مع التقية فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة وإن فعل محرما .
( ويستحب الجهر بالتسمية [1] في ) مواضع يتعين فيها القراءة و ( الاخفات ) بها على المشهور ; للنصوص المستفيضة ، منها : عموم ما دل على أنه من علامات المؤمن [2] وما عن العيون بسنده الحسن كالصحيح إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون : ( والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) [3] ، بل في رواية الأعمش - المحكية عن الخصال - : ( أن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ) [4] .
ومقتضى إطلاق كثير من الأخبار : عدم الفرق بين الإمام والمنفرد ، فتخصيص الحكم بالإمام كما عن الإسكافي [5] شاذ ، ومثله ما عن الحلي من



[1] في الإرشاد وبالبسملة .
[2] الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول .
[3] العيون 2 : 123 ، الباب 35 ، ذيل الحديث الأول ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
[4] الخصال : 604 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
[5] حكاه في المختلف 2 : 155 .

417

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست