نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 415
النواهي المتعلقة بخارج العبادة على فسادها - اقتصر في المدارك [1] على الحكم بالتحريم ومنع الابطال ، وقد ظهر بما ذكرنا ضعفه ، كضعف القول بالكراهة ، وأضعف منهما : المنع عن قول : ( اللهم استجب ) ، كما عن ظاهر الفاضلين [2] . وهل يختص التحريم والبطلان بما إذا قاله آخر الحمد - كما هو صريح كلام بعض [3] ومنصرف إطلاق الآخرين [4] والمتيقن من الأخبار - أم يعم جميع حالات الصلاة ، كما هو مقتضى إطلاق كلام بعض [5] وصريح آخرين ، كما عن الخلاف [6] مدعيا عليه الاجماع ، كالمصنف في تحريره [7] ؟ قولان ، أقواهما : الأول ; بناء على منع ما تقدم من كونها من كلام الآدميين ، ومنع حجية إجماع المنقول ما لم يفد الاطمئنان بالحكم ، فبقي أصالة الجواز ، بل استحبابها ، بناء على ما عرفت من كونها - ولو على تقدير كونها من أسماء الألفاظ - داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا في الصلاة ، حتى ورد [8] أنه أفضل فيها من قراءة القرآن ، مضافا إلى ورود بعض الأدعية المشتملة على هذه الكلمة كدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به
[1] المدارك 3 : 374 . [2] المعتبر 2 : 185 ، والتذكرة 3 : 162 ، ونهاية الإحكام 1 : 466 . [3] هو المحقق النراقي في المستند 1 : 354 ، ويظهر من الجواهر 10 : 10 أيضا . [4] كالشيخ قدس سره في النهاية : 77 ، والمحقق في الشرائع 1 : 83 ، والعلامة في القواعد 1 : 272 . [5] انظر الحدائق 8 : 196 . [6] الخلاف 1 : 332 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 84 . [7] التحرير 1 : 39 . [8] لم نقف عليه .
415
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 415