نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 407
المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنف قدس سره [1] ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة ، لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمتين . ( و ) كذا لا يجوز قراءة ( ما يفوت بقرائته الوقت ) المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر ، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط [2] والفاضلين [3] والشهيدين [4] والكركي [5] وعن الحدائق [6] : نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب ، وفي الرياض : لا خلاف فيه إلا عن بعض متأخري المتأخرين [7] ، حيت فرعه على وجوب إكمال السورة وحرمة القران الممنوعين عنده [8] ، وفيه : أن وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل الكلام وإن لم نقل بحرمة القران . ودعوى : أنه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر ، ممنوعة : بأن المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها ولو تخييرا ، فإتيان غيرها بقصد الجزئية
[1] لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه . [2] المبسوط 1 : 108 . [3] الشرائع ا : 82 ، والمعتبر 2 : 175 ، والمنتهى 1 : 277 ، والنهاية 1 : 467 . [4] الذكرى : 190 ، الدروس 1 : 173 ، والمسالك 1 : 206 ، وروض الجنان : 267 . [5] جامع المقاصد 2 : 247 . [6] الحدائق 8 : 125 . [7] انظر المدارك 3 : 354 ، والحدائق 8 : 126 . [8] الرياض 3 : 395 .
407
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 407