responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407


المعتضدة بأدلة الفورية وبحكاية نفي الخلاف عن بعض كتب المصنف قدس سره [1] ومتى سجد لها فقام ولم يبق شئ من قرائته قرأ الفاتحة ندبا ليركع عن قراءة ، لحسنة الحلبي وموثقة سماعة المتقدمتين .
( و ) كذا لا يجوز قراءة ( ما يفوت بقرائته الوقت ) المضروب لتلك الفريضة أو لاحقته كالعصر ، المعروف عن ظاهر الشيخ في المبسوط [2] والفاضلين [3] والشهيدين [4] والكركي [5] وعن الحدائق [6] : نسبة التحريم والبطلان إلى الأصحاب ، وفي الرياض : لا خلاف فيه إلا عن بعض متأخري المتأخرين [7] ، حيت فرعه على وجوب إكمال السورة وحرمة القران الممنوعين عنده [8] ، وفيه : أن وجوب إكمال السورة كاف في تحريم الشروع فيها بقصد الاقتصار كما هو محل الكلام وإن لم نقل بحرمة القران .
ودعوى : أنه حينئذ يعدل إلى سورة قصيرة وما أتى به من القراءة غير مضر ، ممنوعة : بأن المأمور به مع ضيق الوقت هي الصلاة مع سورة قصيرة لامتناع إيجاب غيرها ولو تخييرا ، فإتيان غيرها بقصد الجزئية



[1] لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه .
[2] المبسوط 1 : 108 .
[3] الشرائع ا : 82 ، والمعتبر 2 : 175 ، والمنتهى 1 : 277 ، والنهاية 1 : 467 .
[4] الذكرى : 190 ، الدروس 1 : 173 ، والمسالك 1 : 206 ، وروض الجنان : 267 .
[5] جامع المقاصد 2 : 247 .
[6] الحدائق 8 : 125 .
[7] انظر المدارك 3 : 354 ، والحدائق 8 : 126 .
[8] الرياض 3 : 395 .

407

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست