responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393


( ولو نوى القطع ، وسكت ) على وجه يخل بالموالاة لا بصورة الصلاة ( أعاد ) على ما يحصل معه الموالاة ، سواء نوى قطع القراءة مع نية عدم العود الراجع إلى قطع الصلاة ، أو نوى قطع القراءة بنية العود ، وكذا الحكم لو سكت لا بنية القطع ، سواء كان السكوت عمدا أو نسيانا أو لأجل السعال أو نسيان الآية ، وإن استثنى الأخيرين بعضهم [1] ، لكن الأقوى أنهما لا يقصران عن النسيان ، مع أن مقتضى دليل اعتبار الموالاة من الخروج بدونها عن نظم الكلام أو القرآن أو عن منصرف إطلاق الأمر بالقراءة هو الاعتبار في جميع الصور .
نعم يتوجه على من حكم في المسألة السابقة بالبطلان مع القراءة في خلال القراءة الواجبة ، إذا أخل بالموالاة بأن قرأ خلالها من غيرها عمدا - من جهة النهي المقتضي للفساد كالشارح قدس سره [2] - الحكم بالبطلان هنا مع السكوت المخل بالموالاة عمدا ، إلا أن يعلل الفساد هناك بتعلق النهي بالقراءة الأجنبية ، فيدخل في كلام الآدميين . لكن هذا الدليل - مع ممنوعية كلتا مقدمتيه - لم يتمسكوا به هناك .
ثم إن مناط إعادة القراءة وعدمها في المسألة هو السكوت المخرج للقراءة عن التوالي وعدمه ، وأما نية قطع القراءة وعدمها فلا مدخل له في الحكم ، فلو سكت لا مع نية القطع سكوتا يخل بالموالاة ، وحيت إعادة



[1] الظاهر من ( الأخيرين ) هما : ما لو قطع القراءة بنية العود ، وما لو سكت واستثناهما في الشرائع 1 : 83 .
[2] روض الجنان : 266 .

393

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست