نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 392
والمجرور بشئ حق إعادة الجار ، وكذا المتضائفين . نعم ، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته ، كان كلام المصنف - وغيره من المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة ، لا بين خصوص جزءين منها . هذا ، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب الجماعة فيه : البطلان ; لتحقق النهي المقتضى في للفساد [1] ، فإن أراد ذلك مع المضي عليه ، فلا إشكال فيه ولا خلاف ، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية ، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه . وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها ; ولذا حكي [2] عن المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والدروس المسألة والموجز ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) : وجوب استئناف القراءة حينئذ ، ومال إليه في مجمع الفائدة ( 8 ) وجزم به في المدارك ( 9 ) .