responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


الشمس إلى انتصاف الليل ) .
وقد يرد هذه الرواية وما قبلها بأن قوله فيهما : ( إلا أن هذه قبل هذه ) دال على تقدم وقت الأولى على الثانية .
وفيه : ما لا يخفى ؟ فإن الفقرة دالة على ثبوت الترتيب بين الصلاتين لا بين وقتيهما .
وأما عن الروايات الباقية : فبأنها - على ضعفها سندا - عامة بالنسبة إلى المرسلة المتقدمة المنجبرة بما تقدم ، المعتضدة بالأصل ، فتعين تخصيصها بها .
ثم إنه قد يستدل على المذهب المشهور بأدلة أخر :
منها : ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف [1] ، وحاصله - كما لخصه بعض [2] - : أن القول باشتراك الوقت حين الزوال بين الصلاتين مستلزم لأحد باطلين : إما التكليف بما لا يطاق ، وإما خرق الاجماع ; لأن التكليف حين الزوال إن كان واقعا بالعبادتين معا كان تكليفا بما لا يطاق ، وإن كان واقعا بأحدهما الغير المعين أو بأحدهما المعين وكان هو العصر كان ذلك خرقا للاجماع ، وإن كان واقعا بأحدهما المعين وكان هو الظهر ثبت المطلوب .
والجواب عن ذلك بوجوه ، أوضحها : النقض بالزمان الواسع لصلاة أربع ركعات من وسط الوقت ; فإنه مشترك بين الظهرين اتفاقا ، مع أنه يرد عليه ما أورد على أول الوقت حرفا بحرف .



[1] المختلف 2 : 7 .
[2] هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 6 : 103 .

39

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست