نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38
الليل ) [1] . ومنها : رواية الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ) [2] . ومثلها رواية سفيان [ بن ] السمط [3] ومالك الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام [4] ورواية منصور بن يونس [5] والمكاتبة المروية عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الحسن عبد السلام [6] ، ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السلام [7] . والجواب : أما عن روايتي عبيد ، فباشتمالهما على ما يؤنس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس : دخولهما متعاقبين ، وهي قوله في الأولى منهما : ( ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك آخر الوقتين ، ونسبته إلى الصدوق غير صحيحة - كما سيجئ [8] - وقوله في الثانية : ( افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ) ، وقوله : ( ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب
[1] الوسائل 3 : 115 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 ، وفي آخره : ( إلا أن هذه قبل هذه ) . [2] الوسائل 3 : 93 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . [3] نفس المصدر ، الحديث 9 . [4] نفس المصدر ، الحديث 11 . [5] نفس المصدر ، الحديث 10 [6] الوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . [7] الوسائل 3 : 95 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 20 . [8] في الصفحة : 41
38
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 38