responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389


ومثلها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام [1] ، ولفظة ( تسمع ) فيها بضم التاء ، بقرينة الرواية الأولى ، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز إمامة النساء كما سيجئ [2] .
فالعمدة : هو الأصل ، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف ، بل قد يقال - وفاقا للمحكي عن جماعة [3] - : بجواز الجهر لهن في الاخفاتية ; نظرا إلى اختصاص أدلة الاخفات - كالجهر - بالرجل . وهو ضعيف ; لأن قاعدة اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام لا يخرج عنها إلا بدليل ، ومجرد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها ، كما لا يخفى على المنصف .
مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدمتين في علة الجهر والاخفات [4] : بأن الاخفات هو الأصل ، والجهر إنما شرع للداعي المزاحم في حق المرأة بالستر المطلوب منها .
وأما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر ; بناء على أن صوتها عورة يحرم سماعها وإسماعها ، واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر - بناء على شمولها للمرأة ، ولو بحكم قاعدة الاشتراك - وبين أدلة تحريم الاسماع ، توهم فاسد ، كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة .
والمتجه : الفساد مع التحريم ; لتوجه النهي إلى صفة لازمة متحدة



[1] الوسائل 4 : 772 ، الباب 31 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[2] في أحكام الجماعة .
[3] حكاه الطباطبائي في الرياض 3 : 404 انظر مجمع الفائدة 2 : 228 ، والذخيرة 275 ، والغنائم : 192 .
[4] . تقدمتا في الصفحة : 380 .

389

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست