responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379


القران ; لظهور النصوص والفتاوى في غيره [1] ، إلا أن يتمسك بعموم قوله عليه السلام : ( لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر ) ، ولا يخلو عن تأمل ، بل منع .
وعليه ، فلو قصد به ما قصد في القران من إدخاله في القراءة المعتبرة ، فلا يبعد القول بالتحريم وإن كرهنا القران - لأجل ورود الدليل على كراهته المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة سابقا - ولو قصد به التوظيف أبطل قطعا .
( ويجب الجهر ) بالقراءة ( في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء ، والاخفات ) بهاء ( في البواقي ) على المشهور ، بل إجماعا كما قي الغنية [2] ، وعن الخلاف [3] وظاهر التبيان [4] وعن السرائر [5] : نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفاتية ; لرواية زرارة - بسند الصدوق إليه - : ( قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى لا ينبغي الاخفات فيه ؟ قال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسبا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه ) [6] .



[1] كذا صححه ناسخ ( ط ) في الهامش ، وفي النسختين : بغيره .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 496 .
[3] الخلاف 1 : 331 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 83 و 371 المسألة : 130 .
[4] لم نقف عليه ولا على من حكاه
[5] السرائر 1 : 218 .
[6] الفقيه 1 : 344 ، الحديث 1003 ، والوسائل 4 : 766 ، الباب 26 من أبواب القراءة ، الحديث الأول ، وفيهما : ( في رجل ) بدل : ( قلت له : رجل ) ، و ( الاخفاء ) بدل : ( الاخفات ) .

379

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست