نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 374
بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال : لا بأس ) [1] ، والمحكي عن مستطرفات السرائر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( لا تقرنن بين السورتين في الفريضة ، فإنه أفضل ) [2] . وصرف ظاهر تلك الأخبار أولى من حمل هذه على التقية - المستبعدة في زمان مولانا الباقر عليه السلام - لأن تقديم المخالف للعامة على الموافق لها في غير تعارض النص والظاهر ، كما في محله [3] . مضافا إلى إشعار التعليل في الأخبار الكثيرة المانعة - بالأمر بإعطاء كل سورة حقها من الركوع [4] - بأن هذا على خلاف الأولى . نعم ، يبعد الحمل المذكور في محل قوله عليه السلام : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر ) [5] ; بناء على تحريم الأقل ، فلا بد من إرادة مطلق المرجوحية ، وهو أولى مما في الروض من : أن النهي في الرواية متعدد وحرف النهي فيها مكررة فيحمل الأول على التحريم والثاني على الكراهة [6] ، كما لا يخفى . وكيف كان ، فظاهر هذه الرواية - كعبارة المصنف وصريح الروض [7]
[1] الوسائل 4 : 742 ، الباب 8 من أبواب القراءة ، الحديث 9 . [2] مستطرفات السرائر ( السرائر ) 3 : 586 ، والوسائل 4 : 742 ، الباب 8 من أبواب القراءة ، الحديث 11 وفيهما : في الفريضة في ركعة . [3] انظر فرائد الأصول : 804 ( مبحث التراجيح - الترجيح من حيت وجه الصدور ) . [4] انظر الوسائل 4 : 740 ، الباب 8 من أبواب القراءة ، الأحاديث 3 و 5 و 10 . [5] الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 ، وفيه : ولا بأكثر . [6] روض الجنان : 265 . [7] روض الجنان : 264 .
374
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 374