responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375


وجامع المقاصد [1] والمحكي [2] عن الاقتصاد [3] والخلاف [4] والكافي [5] ورسالة عمل اليوم والليلة [6] - : شمول الحكم لمطلق الزيادة على السورة ; فإن الظاهر من لفظ الأكثر فيها وإن كان تعدد الآحاد لا الأبعاض إلا أن مقابلته بالأقل يدل على إرادة مطلق الأزيد منه ، الصادق ولو بتكرار بعض السورة ، بل يمكن دعوى تعميم القران لغير صورة التكرار من مطلق الزيادة ، سيما مع وصل الآخر بالأول ، لكن الظاهر عدم ثبوت الحكم في ذلك ; لأن المستفاد من الأخبار الكثيرة المعللة للحكم : ( بأن لكل سورة ركعة فاعطها حقها ) [7] هو اختصاص منع الزيادة بالسورتين ، وكون مطلق الزيادة مرجوحا للرواية - لا لأجل تحقق القران - وإن كان ممكنا لكنه بعيد ، سيما مع ضعف سند الرواية بمحمد بن عبد الحميد المختلف فيه [8] ، وإن أمكن جبرها بما يلوح من كلام جماعة منهم الفاضلان [9] - في مسألة قراءة العزيمة - من عموم محل الخلاف لزيادة البعض أيضا ، بل كلام شارح الروضة في تلك المسألة [10]



[1] جامع المقاصد 2 : 248 .
[2] حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 360 .
[3] الإقتصاد : 401 .
[4] الخلاف 1 : 336 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 87 .
[5] الكافي في الفقه : 118 .
[6] رسالة عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : 146 .
[7] راجع الصفحة المتقدمة .
[8] راجع تنقيح المقال 3 : 136 ، الرقم 914 .
[9] انظر المعتبر 2 : 176 ، والمنتهى 1 : 276 .
[10] المناهج السوية ( مخطوط ) : 107 .

375

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست