responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350


بالمعنى [1] ، والظاهر أن مراده : أن الأصل هو ملاحظة المعنى مع اللفظ ، لا أن المقصود الأصلي هو المعنى ; لمنع ذلك في القراءة التي أمر بها الناس ، لئلا يكون القرآن مهجورا ، كما في علل الفضل [2] .
لكن فيه : أن الأصل المذكور لا ينفع بعد عدم اعتباره قطعا في الناطق ، وعدم الدليل على اعتباره في الأخرس ، فالأولى توجيه حكم الشهيد بما يكون دليلا عليه ، لا بالاعتبار المحض . وقد عرفت أن الدليل هو كون حركة لسانه مع قصد المعنى الذي أفهمه أقرب إلى القراءة من قصد كون الحركة حركة قراءة ، فهو المتعين بعد اتفاقهم ظاهرا على وجوب العقد بشئ ، والأولى : الجمع بين العقدين .
ثم إنه حل يجب على الأخرس الإشارة بالإصبع ، كما في رواية السكوني : ( تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه ) [3] ؟ الأقوى : نعم في القسم الأول والثالث من أقسام الأخرس الثلاثة المتقدمة [4] ; للرواية ، المؤيدة بأن المتعارف في الأخرس إبراز مقاصده بحركة اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع الإشارة باليد ، فقد أرجعه الشارع في تكلمه بالألفاظ المعتبرة في عباداته ومعاملاته إلى ما اعتاده في إبراز سائر مقاصده .
وأما القسم التأني : ففي انصراف لفظ الأخرس في الرواية إليه نظر ،



[1] كشف اللثام 1 : 216
[2] راجع الصحفة : 338
[3] الوسائل 4 : 802 ، الباب 59 من أبواب القراءة الحديث الأول .
[4] تقدمت في الصحفة : 348 .

350

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست