responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


ويمكن أن يحمل على هذا القسم : ما في الذكرى [1] وعن الدروس [2] والبيان [3] من أن الأخرس يعقد قلبه بمعناها ، إذا أمكن إفهام معانيها كلا ، وأنه إن تعذر أفهم بعضها وحرك لسانه به وأمر بتحريك اللسان بقدر الباقي وإن لم يفهم معناه مفصلا ، ثم قال : وهذه لم أر فيها نصا ( 4 ) .
وتعرض له الثانيان ( 5 ) بأن القصد إلى المعنى لا يجب على غير الأخرس فضلا عنه ، واحتمل في الروض أن يكون مراده بفهم المعاني فهم ما به يتميز بين ألفاظ الفاتحة ; ليتحقق القصد إلى أجزائها جزءا فجزءا مع الامكان ، ثم استحسنه ( 6 ) .
وفي كشف اللثام إن ما في كتب الشهيد مسامحة أو أن المراد من معنى القراءة هي الألفاظ ، وأنه إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها ; لأنها لا تنفك عن ذهن من عقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها ( 7 ) .
وأنت خبير ببعد هذه المحامل عن ظاهر كلام الشهيد .
نعم ، ذكر في الكشف - في وجه حكم الشهيد : أن الأصل هو المعنى وإنما سقط اعتباره عن الناطق باللفظ رخصة ، فإذا سقط اللفظ وجب العقد



[1] الذكرى : 188 .
[2] الدروس 1 : 173 .
[3] البيان : 159 . ( 40 ) الذكرى : 188 . ( 5 ) روض الجنان : 263 ، وجامع المقاصد 2 : 254 ، مع تفاوت يسير . ( 6 ) روض الجنان : 263 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 219 ، مع تفاوت يسير .

349

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست