نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336
وجوب القراءة . ( فإن ضاق الوقت ) عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة ( قرأ ما يحسن ) - ه منها إجماعا محققا في الجملة . فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة : اقتصر عليه ولم يعوض عن المجهول بلا خلاف ، على ما في المنتهى [1] ، ويظهر من الذكرى أيضا [2] ; حيت جعل محل الخلاف وجوب كون العوض بقدر الفاتحة وعدمه . وإن كان بعض الفاتحة : فإن لم يصدق عليه القرآن ، فالظاهر عدم وجوب قراءته ، كما صرح به الفاضلان [3] والشهيدان [4] وغيرهم [5] . والمراد صدق قراءة القرآن عرفا ، لا مجرد التكلم بما يعد من القرآن لغة ويترتب عليه أحكامه ، من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا إذا كان من إحدى العزائم . وإن صدق عليه أنه قرآن وأن المتلفظ به يقرأ القرآن ، قرأها [6] إجماعا محققا ومحكيا . وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض قرآنا : اعتبار صدق القرآن عليه في نفسه ولو مع عدم القصد ، ويشهد له : أن النبي صلى الله عليه
[1] المنتهى 1 : 272 . [2] الذكرى 187 و 189 . [3] العلامة في التحرير 1 : 38 ، والمنتهى 1 : 274 وغيرهما ، والمحقق في المعتبر 2 : 170 . [4] الذكرى : 187 ، روض الجنان : 262 . [5] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 250 . [6] كذا في النسختين .
336
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 336