responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


وجوب القراءة .
( فإن ضاق الوقت ) عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة ( قرأ ما يحسن‌ ) - ه منها إجماعا محققا في الجملة .
فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة : اقتصر عليه ولم يعوض عن المجهول بلا خلاف ، على ما في المنتهى [1] ، ويظهر من الذكرى أيضا [2] ; حيت جعل محل الخلاف وجوب كون العوض بقدر الفاتحة وعدمه .
وإن كان بعض الفاتحة : فإن لم يصدق عليه القرآن ، فالظاهر عدم وجوب قراءته ، كما صرح به الفاضلان [3] والشهيدان [4] وغيرهم [5] .
والمراد صدق قراءة القرآن عرفا ، لا مجرد التكلم بما يعد من القرآن لغة ويترتب عليه أحكامه ، من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا إذا كان من إحدى العزائم .
وإن صدق عليه أنه قرآن وأن المتلفظ به يقرأ القرآن ، قرأها [6] إجماعا محققا ومحكيا .
وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض قرآنا : اعتبار صدق القرآن عليه في نفسه ولو مع عدم القصد ، ويشهد له : أن النبي صلى الله عليه



[1] المنتهى 1 : 272 .
[2] الذكرى 187 و 189 .
[3] العلامة في التحرير 1 : 38 ، والمنتهى 1 : 274 وغيرهما ، والمحقق في المعتبر 2 : 170 .
[4] الذكرى : 187 ، روض الجنان : 262 .
[5] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 250 .
[6] كذا في النسختين .

336

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست