responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335


الصلاة ) [1] ، والكل ضعيف حتى الخبر ، فلا مخرج عن الأصل وإطلاقات القراءة المؤيدة برواية الصيقل ( في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه ، قال : لا بأس بذلك ) [2] ، وحمله الأولون [3] على النافلة ولا شاهد له ، فالجواز أقوى وفاقا للمحكي عن المحقق [4] وعن المصنف قدس سره في التذكرة [5] والنهاية [6] وجماعة من متأخري المتأخرين [7] ، ويظهر من الذكرى جريان هذا الخلاف في اتباع القارئ [8] .
ومقتضى ما ذكرنا وجوب الائتمام عند ضيق الوقت وعدم التمكن من أخويه . وقد يستشكل إن لم ينعقد الاجماع عليه بأن مقتضى إطلاق النصوص والاجماعات المنقولة : ثبوت الأحكام الآتية لمن لا يحسن القراءة ، وليس المراد منه من لا يحسنها مدة العمر ، بل عند الحاجة إليها ، وهو صادق في المقام ، وفيه نظر ; لأن مفروض كلامهم صورة وجوب التعلم المتفرع على



[1] الوسائل 4 : 780 ، الباب 41 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 4 : 780 ، الباب 41 من أبواب القراءة . الحديث الأول .
[3] لم نقف عليه في كلام الأولين ، نعم نسبه في الوسائل إلى بعض علمائنا في ذيل الباب 41 من أبواب القراءة ، وذكره الشهيد الثاني في روض الجنان : 263 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 109 .
[4] المعتبر 2 : 174
[5] التذكرة 3 : 136 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 479 .
[7] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 212 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 272 ، وانظر المستند 1 : 336 ، والجواهر 9 : 311 .
[8] انظر الذكرى : 187 .

335

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست