responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333


أصحابنا قديما وحديثا فهموا من لفظ ( ينبغي ) الاستحباب ، واستدلوا [1] بالرواية على استحباب الجهر للإمام بالتشهد وأذكار الركوع والسجود .
ثم إنه لو شرع في الزائد على القدر الواجب فهل يجب إتمامه بشروط الواجب ; بناء على اتصاف الفرد الكامل بالوجوب ، كما هو مذهب جماعة [2] ، بل في الروضة إنه ظاهر النص والفتوى [3] ، أم لا ، بل يجوز تركه وتغييره عن صفة الوجوب ؟ وجهان ; أقواهما : الثاني ; لأن الظاهر أن التخيير هنا بين الأقل بوصف الأقلية وبين الأكثر ، فكل ما وجد منهما في الخارج حصل به الامتثال ، ولا ينافيه قصد الآخر أولا ; لما مر في النية من أن القصد إلى الخصوصيات الغير المقومة لحقيقة الواجب وإن وقعت متعلقة للأوامر المتعددة التخييرية لا يمنع العدول إلى الآخر .
( ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم ) لما يجهله منها إجماعا بعد دخول الوقت ، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن قبله في وجه تقدم في التكبيرة [4] ، وظاهر العبارة - كغيرها - : وجوب التعلم عينا ، فلا يسقط بالتمكن من الائتمام ، فلو تركه في السعة وائتم أثم وصحت صلاته ، قيل :



[1] استدل به المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 339 و 340 ، والسيد السند في المدارك 4 : 362 ، والمحدث البحراني في الحدائق 11 : 174 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 13 : 367 وغيرهم .
[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 205 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 256 ، والشهيد الثاني في الروض : 261 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 428 .
[3] الروضة البهية 1 : 596 .
[4] راجع الصفحة : 288 .

333

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست