responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327


ليقع جوابا لما تضمنته الرواية من السؤال عما ينبغي أن يقال لأن الاثني عشر منتهى الاستحباب ، على المعروف عن غير العماني [1] القائل باستحباب الخمس والسبع - الذي لا يعمل عليه إلا لمتابعة هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله - كما في الذكرى [2] تسامحا في طرق السنن .
ثم إن لأصحابنا رضوان الله عليهم في ترجيح التسبيح على القراءة مطلقا كما عن العماني [3] وظاهر الصدوقين [4] والحلي [5] وجملة من متأخري المتأخرين [6] ، أو القراءة مطلقا كما عن الحلبي [7] واللمعة [8] والمدارك [9] ، أو للإمام مطلقا والتسوية في غيره كما في الشرائع [10] وعن غيره [11] ،



[1] راجع المختلف 2 : 146 .
[2] الذكرى : 189 .
[3] المختلف 2 : 148 .
[4] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 52 ، وعن والد الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 9 ، وحكاه عنهما في المختلف 2 : 148 .
[5] السرائر 1 : 230 ،
[6] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 271 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 388 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 3 : 398 ، والميرزا القمي في الغنائم : 183 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 9 : 324 .
[7] الكافي في الفقه : 144 .
[8] اللمعة الدمشقية : 33 .
[9] المدارك 3 : 345 .
[10] الشرائع 1 : 82 .
[11] كالعلامة في القواعد 1 : 273 ، والشهيد في البيان : 160 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 208 و 209 ، ويظهر ذلك - أيضا - من الشيخ في الإستبصار 1 : 322 ، ذيل الحديث 1021 ، وانظر الحدائق 8 : 388 .

327

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست