responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320


وفي الحكم [1] بترك السورة لمتابعة الإمام في الركوع مع القول بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال إيماء إلى ذلك ، وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الإمام في الركوع .
ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقراءته ، وإن أدرك منه ركعة ; فإن إدراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين ، مضافا إلى إطلاق نفي الخلاف في الكتب المتقدمة [2] وعن الحدائق [3] ، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن إشكال ; لو هن نفي الخلاف بمصير بعض ناقليه - كالمصنف قدس سره في التذكرة - إلى عدم السقوط [4] ، وتردد في النهاية [5] ، وقواه في جامع المقاصد [6] ، وكأنه مال إليه في شرخ الروضة [7] .
وأما الوجه المذكور : فيشكل بأن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب ، فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة ، والمقصود العزيمة . وإن كان إلى الغرض الديني



[1] شطب في ( ق ) على عبارة : ( وفي الحكم ) والظاهر أنه شطب على ما بعده ، فامتد إليه الشطب سهوا .
[2] تقدم النقل عنها في الصفحة : 318 .
[3] الحدائق 8 : 115 .
[4] انظر التذكرة 2 : 324 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 467 .
[6] لم نعثر عليه بعينه ، انظر جامع المقاصد 2 : 31 .
[7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 99 .

320

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست