نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320
وفي الحكم [1] بترك السورة لمتابعة الإمام في الركوع مع القول بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال إيماء إلى ذلك ، وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الإمام في الركوع . ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقراءته ، وإن أدرك منه ركعة ; فإن إدراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين ، مضافا إلى إطلاق نفي الخلاف في الكتب المتقدمة [2] وعن الحدائق [3] ، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن إشكال ; لو هن نفي الخلاف بمصير بعض ناقليه - كالمصنف قدس سره في التذكرة - إلى عدم السقوط [4] ، وتردد في النهاية [5] ، وقواه في جامع المقاصد [6] ، وكأنه مال إليه في شرخ الروضة [7] . وأما الوجه المذكور : فيشكل بأن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب ، فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة ، والمقصود العزيمة . وإن كان إلى الغرض الديني
[1] شطب في ( ق ) على عبارة : ( وفي الحكم ) والظاهر أنه شطب على ما بعده ، فامتد إليه الشطب سهوا . [2] تقدم النقل عنها في الصفحة : 318 . [3] الحدائق 8 : 115 . [4] انظر التذكرة 2 : 324 . [5] نهاية الإحكام 1 : 467 . [6] لم نعثر عليه بعينه ، انظر جامع المقاصد 2 : 31 . [7] المناهج السوية ( مخطوط ) : 99 .
320
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 320