responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310


وأما في الثالثة : فلأن المأموم وإن كان حال قيام الإمام مخاطبا بالقراءة ; بناء على وجوبها على المأموم المسبوق ، إلا أن ذلك التكليف سقط عنه عند ركوع الإمام ، وتعين عليه المتابعة في الركوع ، ولهذا لو تبين له ذلك في حال قيامه وركوع الإمام لم تجب القراءة عليه ، ووجبت المتابعة في الركوع ، وتمام الكلام في باب الجماعة .
وكيف كان ، فيشكل ما ذكرنا في أصل المسألة بأن ظاهر كلام جماعة كالفاضلين [1] والشهيدين [2] وغيرهم [3] ، بطلان الصلاة في المسألة الأخيرة معللين بترك القراءة ، وأيدوه برواية السكوني [4] الواردة في المسألة ، ولعله لدعوى مدق تعمد الترك عليه المبطل فتوى ونصا ; فإن التعمد قد يكون للعصيان ، وقد يكون للجهل بالحكم أو الموضوع .
والتبادر المدعى ممنوع ، فالأقوى البطلان مطلقا ، كبطلان النافلة مع تركها فيها أيضا ، على المشهور بل المعروف عن غير [5] المصنف قدس سره في التذكرة [6] ; لاطلاق أكثر ما تقدم ، مضافا إلى قاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الأجزاء والشروط إلا ما خرج ، وتوقيفية النافلة ، والنبوي المرسل : ( كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب



[1] التذكرة ( الطبعة الحجرية ) 1 : 175 ، والنهاية 2 : 127 ، والمعتبر 2 : 424 .
[2] الذكرى : 272 ، وروض الجنان : 375 .
[3] منهم السيد السند في المدارك 4 : 333 ، والمحقق النراقي في المستند 1 : 524 وصاحب الجواهر في الجواهر 13 : 237 .
[4] الوسائل 5 : 420 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول .
[5] انظر الحدائق 8 : 94 ، والجواهر 9 : 286 ، ومفتاح الكرامة 2 : 350 .
[6] انظر التذكرة 3 : 130 .

310

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست