responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


وإن دل عليه ظاهر النبوي المشهور : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) [1] المصرح به في صحيحة ابن مسلم من أن تارك القراءة لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات [2] ، وكذا رواية سماعة [3] .
ثم إن مقتضى بعض ما تقدم من أدلة المختار : اختصاص البطلان بصورة تعمد الترك ، المتبادر منه القصد إليه مع العلم بالوجوب . نعم ، الجاهل به عندهم كالعامد ، دون الجاهل بالموضوع الذي يتركها لاعتقاد عدم الوجوب في خصوص الموضع ، مثل : ما لو صلى بنية الاقتداء فبان عدم الإمام ، أو فقد شرط من الشروط المطلقة للجماعة ، أو زعم أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ فتبين بعد الركوع أنه كان في غيرهما ، ومثله :
ما إذا صلى رجلان نوى كل منهما الائتمام بصاحبه ، مع أن الصحة فيما قبل المسألة الأخيرة ثابتة من غير هذه الجهة .
أما في الأوليين : فلما دل على عدم إعادة الصلاة خلف الكافر بعد تبين كفره [4] ; فإن فحواه يدل على عدم الإعادة خلف من تبين عدم إيمانه ، فإذا انضم ذلك إلى ما ورد من أن الإمام المخالف قدام المأموم بمنزلة الجدار [5] بمعنى أن وجوده كعدمه غير مؤثر ، دل على صحة الصلاة مع عدم الإمام أو فساد الائتمام ، فتأمل .



[1] مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث 5 و 8 .
[2] الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول ، نقلا بالمعنى .
[3] الوسائل 4 : 768 ، الباب 28 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 5 : 435 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة .
[5] الوسائل 5 : 429 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 ، وفيه : ( ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر ) .

309

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست