responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


دعوى الاجماع [1] ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم الإعادة بنسيان ما عدا الخمسة ، كما في قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ) [2] ، أو بنسيان خصوص القراءة مثل ما ورد في ناسي القراءة في صلاته تارة : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قال : بلى .
قال : تمت صلاتك ) [3] ، وأخرى : ( إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ) [4] .
وما ورد من أن القراءة سنة ، كما يظهر من صحيحة ابن سنان من أن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود [5] ، وصرح به في صحيحة ابن مسلم بزيادة : ( ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ) [6] .
وبذلك ظهر أن القول بالركنية - كما عن محكي الشيخ [7] وعن التنقيح [8] نسبته إلى ابن حمزة ، وإن قال بعض : إني لم أجده في وسيلته [9] - ضعيف جدا ،



[1] نقله في مفتاح الكرامة 2 : 349 ، وانظر الخلاف 1 : 334 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 85 .
[2] الوسائل 4 : 770 ، الباب 29 من أبواب القراءة الحديث 5 .
[3] الوسائل 4 : 769 ، الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 ، وفيه : قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا .
[4] الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .
[5] الوسائل 4 : 735 ، الباب 3 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[6] الوسائل 4 : 767 ، الباب 27 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
[7] المبسوط 1 : 105 .
[8] التنقيح الرائع 1 : 197 .
[9] مفتاح الكرامة 2 : 350 .

308

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست