responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


ويتخير المنفردة للاطلاق ، وعن الجعفي [1] : استحباب الجهر له ; للنبوي [2] الضعيف سندا ودلالة .
( و ) ينبغي ( عدم المد بين الحروف ) كمد الألف التي بين اللام والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي ، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث يخرج [3] إلى الاستفهام ، أو إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى ( أكبار ) - الذي هو جمع ( كبر ) بالتحريك ، وهو الطبل الذي له وجه واحد - وإلا بطل إن قصدهما إجماعا ، وعلى الأقوى إن لم يقصدهما ، وفاقا لجماعة [4] منهم الشارح في الروض [5] ; معللا بأنه لا اعتبار للقصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له ، وفيه : مع [6] منع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير مع عدم قصده إلا إذا لم يكن التلفظ به للتكبير جاريا على القانون العربي ، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى [7] ، كان اللفظ من حيث الهيئة مشتركا بين اسم التفضيل والجمع ، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر ، فالعمدة في المنع وجوب



[1] نقله عنه في الذكرى : 179 ، وفيه : وأطلق الجعفي رفع الصوت بها .
[2] الظاهر أن المراد منه ، ما مر في الصفحة السابقة ، الهامش رقم : 8 ، ولم نعثر على غيره .
[3] في النسختين : لا يخرج .
[4] منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 236 والسيد السند في المدارك 3 : 323 ، وانظر مفتاح الكرامة 2 : 339 و 345 والجواهر 9 : 227 و 228 .
[5] روض الجنان : 260 .
[6] كذا في ( ط ) ، والظاهر أنه مرض عنه في ( ق ) .
[7] المنتهى 1 : 268 ،

304

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست