responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


الاقتصار على المتيقن وعدم التعدي إلى غيره وإن كان موافقا للقانون .
ومنه يعلم وجه المنع عن ذكر المفضل عليه ، مثل قوله : ( من كل شئ ) و ( من أن يوصف ) وإن فسر بهما في الأخبار [1] ، كما في القواعد [2] وغيره [3] .
وفيه نظر ; لأن الزيادة لا يخرج المزيد عليه عن الهيئة الموظفة ، ومنه يعلم قوة جواز عطف شئ آخر مثل قوله : و ( أجل ) و ( أعظم ) ، خلافا للعلامة الطباطبائي في الموضعين [4] .
وكذا زيادة مد الألف بين اللام والهاء ، المحكوم في كلام المحقق [5] والمصنف [6] وغيرهما [7] قدس الله أسرارهم باستحباب تركه ; لأنها أيضا لا تخرج عن توقيفية الهيئة ، بل الحكم بتوقيفية مثل هذه الخصوصيات مستلزم للحرج الشديد ، مضافا إلى منع الدليل على اعتبارها ، لانصراف الإشارة في قوله عليه السلام لحماد : ( هكذا صل ) [8] إلى غير هذه الخصوصيات ، فينفي وجوبها بإطلاق هذا الأمر .



[1] انظر معاني الأخبار : 11 ، باب معنى ( الله أكبر ) .
[2] القواعد 1 : 271 .
[3] انظر جامع المقاصد 2 : 237 ، ونقله في مفتاح الكرامة 2 : 338 ، عن كشف الالتباس .
[4] انظر الدرة النجفية : 117 .
[5] الشرائع 1 : 80 .
[6] راجع الصفحة السابقة .
[7] مثل الشهيد الثاني في روض الجنان : 260 والفيض في المفاتيح 1 : 126 وغيرهما .
[8] الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول .

305

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست