نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30
المقصد الثاني : في أوقاتها فأول وقت الظهر : إذا زالت الشمس ، المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به . وأول المغرب : إذا غربت الشمس ، المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها . وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس . ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر . ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها . ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع ركعات . ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها
30
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 30