responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298


ضرورة عدم إمكان التأثير في حال صحة الصلاة ، وهي إنما تنتفي بآخر جزء من التكبير الثاني فكيف يتصور تأثيره بأول أجزائه للعقد والاحرام ؟ !
وفيه نظر يعلم منه النظر في الحكم بفساد صلاة من زعم تمام صلاته فأحرم لصلاة جديدة نافلة أو غيرها ، مضافا - في هذا الفرض - إلى منع تحقق التكبير في الفريضة المتلبس بها على أنه جزء منها .
( ويستحب رفع اليدين بها ) وبباقي التكبيرات سيما للإمام ، بغير خلاف بين العلماء كما في المعتبر [1] والمنتهى [2] ، بل علماء الاسلام كما عن جامع المقاصد [3] ، وعن الصدوق أنه من دين الإمامية [4] ، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع فأحب الله أن يكون العبد في وقت ذكره مبتهلا متضرعا متبتلا ، ولأن في رفع اليدين إحضارا للنية وإقبال القلب على ما قصد ، كما عن علل الفضل عن الرضا عليه السلام ، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة ، كما في الخبر المحكي عن مجمع البيان [6] في تفسير قوله تعالى : ( وانحر ) [7] .



[1] المعتبر 2 : 156 .
[2] المنتهى 1 : 269 .
[3] جامع المقاصد 2 : 240 ، وفيه : بين أهل الاسلام .
[4] أمالي الصدوق : 511 . ( 5 ) علل الشرائع : 264 ، الباب 182 الحديث 9 ، والوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 .
[6] مجمع البيان 5 : 550 ، والوسائل 4 : 728 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 14 .
[7] الكوثر : 2 .

298

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست