responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297


كسابقه في الضعف لقصور الخبرين عن إفادة الوجوب سيما في مقابلة إطلاقات التخيير المعتضدة بالاتفاقات المنقولة على التخيير ، ولكن الأحوط جعلها الأخيرة أو الاتيان بها بعد التحريمة بقصد مطلق الذكر .
< فهرس الموضوعات > التكبير للافتتاح مرتين < / فهرس الموضوعات > ( ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ثانيا كذلك ) أي بنية أنه الافتتاح سواء قارنه بنية الصلاة أم تجرد عنها على ما في جامع المقاصد [1] ، لأن مقارنة النية شرط لصحة التكبيرة لا لركنيتها ( بطلت الصلاة ) ; للزيادة الواقعة على جهة التشريع ، فتبطل اتفاقا إذا تعمده ، وأما إذا وقع سهوا فقيل [2] : لزيادة الركن ، بناء على ما هو المسلم بينهم من بطلان الصلاة بزيادته كنقيصته .
فهذا كله إذا لم ينو الخروج من الصلاة أو نواه وقلنا بعدم البطلان بنية الخروج ، وإلا كان البطلان مستندا إليها فتنعقد الصلاة بالثاني إن قارنه النية .
ثم على تقدير إبطال الثاني فلا ريب في عدم انعقاد الصلاة به وإن قارنه نية الصلاة .
< فهرس الموضوعات > التكبير للافتتاح ثلاثا < / فهرس الموضوعات > ( فإن كبر ثالثة [3] ) مع نية الصلاة ( صحت ) ، وهذا في صورة تعمد زيادة الثاني واضح ، ضرورة عدم تحقق الانعقاد بالتكبير المنهي عنه ، وأما مع عدم النهي - كما في حال السهو أو النافلة ، بناء على عدم حرمة إبطالها - فقد يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به ، الابطال والانعقاد ، وقد يدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال الصلاة مانع عن تأثيره ،



[1] جامع المقاصد 2 : 239 .
[2] لم نقف عليه .
[3] في الإرشاد : ثالثا .

297

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست