responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294


مجز عنك ، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بواحدة ) [1] . ونحوها غيرها [2] المحمولة - بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة ، المنقول عن الأصحاب في البحار [3] بعد حكاية القول المزبور عن والده ، والمدعى في كلام كل من ادعى الاجماع على التخيير - على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها في الصلاة ، بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية ، ويدل عليه : ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة [4] ، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة .
( و ) كيف كان ، فالمعروف بين الأصحاب : أن المصلي ( يتخير في السبع أيها شاء ) قرنها بالنية و ( جعلها تكبيرة الافتتاح ) عند الأصحاب كما في المنتهى [5] والذكرى [6] ، وبلا خلاف كما عن المفاتيح [7] وشرحه [8] والبحار [9] ، ويدل عليه : ذيل الرواية السابقة ، وصحيحتي الحلبي : ( فإذا كنت



[1] الوسائل 4 : 721 ، الباب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 3 ، وفيه : إلا بتكبيرة .
[2] راجع الوسائل 4 : 721 ، نفس الباب
[3] البحار 84 : 358
[4] الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام وغيره .
[5] المنتهى 1 : 268
[6] لم نعثر عليه في الذكرى ، وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 341 .
[7] المفاتيح 1 : 127 ، المفتاح : 147
[8] مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 119 .
[9] البحار 84 : 357

294

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست