responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289


نعم ، لو كان المعجوز عنه في أول الوقت من الشروط كالستر مع ثبوت اختصاص اشتراطها بحال التمكن ، ففي جواز الصلاة بدونه في أول الوقت مع رجاء حصوله فيما بعد وعدمه ، وجهان مشهوران في مسألة أولي الأعذار ، والأقوى هناك أيضا : وجوب الانتظار ، كما بين في محله . ويمكن جريان الوجهين في الجزء المعجوز عنه أيضا ، فيتحد عنوان الشروط والأجزاء .
ثم لو تعذر عليه التعلم ; إما لضيق الوقت أو لليأس عنه ، فإن عرف الملحون من التكبيرة في إحدى كلمتيها أو فيهما مع إطلاق التكبير عليه عرفا ، فالظاهر وجوبه مقدما على الترجمة ; لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه ، فلا يسقط بالمعسور ، وإلا أتى بترجمته أعني ما يرادفه في لغة أخرى ، نسبه في المدارك إلى علمائنا ثم احتمل السقوط [1] . وهو محجوج بقوله عليه السلام : ( لا صلاة بغير افتتاح ) [2] ، المعتضد بما ادعاه من الاتفاق ، بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( تحريمها التكبير ) [3] بناء على أن لفظ التكبير كالتحميد والتسبيح ونحوهما من المصادر الموضوعة لانشاء مبادئها ، وهو في التكبير : الثناء على الله بصفة الكبرياء المتحقق بالعربي وغيره ، غاية الأمر قيام الدليل على وجوب كونه في ضمن القول المخصوص بالنسبة إلى القادر فيبقى على إطلاقه بالنسبة إلى غيره ، فالتقييد إنما أريد من الخارج لا من اللفظ بقرينة الخارج .
نعم ، لو ادعى انصرافه إلى الفرد المتحقق منه في ضمن القول



[1] المدارك 3 : 320
[2] الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 .
[3] الوسائل 4 : 1003 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث الأول .

289

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست