responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290


المخصوص أو جعل من المصادر الجعلية المولدة من الألفاظ كالبسملة والحولقة والتهليل ونحوها ، فيراد منه التلفظ بالعبارة المخصوصة ، سقط الاستدلال المذكور ، لكن كلتا الدعويين على خلاف الأصل والظاهر ، مضافا إلى استلزام ذلك تقييد الفقرة المزبورة - بل وخبر الافتتاح - بالقادر .
ولعل ما ذكرنا هو مرجع استدلال الجماعة [1] على الحكم المذكور ، بأن التكبير ذكر والمقصود منه المعنى ، فإذا تعذر اللفظ الخاص عدل إلى معناه ، وإلا فهذا الوجه بمجرده اعتبار لا يصلح لوجوب الترجمة فضلا عن تقديمها على ذكر عربي آخر .
< فهرس الموضوعات > لا فرق في الترجمة بين اللغات < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق في الترجمة بين اللغات ، وتقييد بعضهم [2] أنه يحرم بلغته محمول على غلبة التزام المترجم بلغته ، وقيل [3] بالترتيب بين العبراني والسرياني والفارسي وغيرها ، لنزول كثير من الكتب بالأولين ، ونزول كتاب المجوس بالثالث ، وما قيل [4] من أنها لغة حملة العرش ، والكل ضعيف .
< فهرس الموضوعات > حكم التكبير ، بالنسبة إلى الأخرس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول من الأخرس < / فهرس الموضوعات > ( والأخرس ) ، الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ



[1] انظر المعتبر 2 : 153 ، والمنتهى 1 : 268 ، والذكرى : 178 .
[2] منهم العلامة قدس سره في القواعد 1 : 271 والشهيد قدس سره في الذكرى : 178 ، وغيرهما .
[3] لم نقف على القائل ، وفي مفتاح الكرامة 2 : 338 : ( وحكي في المقاصد العلية عن بعض القول بوجوب تقديم السريانية والعبرانية ) وفي نهاية الإحكام 1 : 455 ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية . وفي الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 74 ، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية ثم . . .
[4] لم نقف على القائل ، ونقاط الفاضل قدس سره في كشف اللثام 1 : 214 بلفظ ( قيل ) ومثله غيره .

290

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست