نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285
بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار . ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث ، أعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزء ، فما في المدارك : من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه ، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير ، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر [1] ، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة . ( وهي ركن ) في الصلاة ( تبطل [ الصلاة ] [2] بتركها عمدا وسهوا [3] ) إجماعا محققا ومحكيا ، وإن قال في البيان : الأقرب أنها جزء من الصلاة [4] . ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور : روايات كثيرة [5] مطابقة للأصل ، والروايات المخالفة [6] محمولة أو مطروحة . وأما إبطال زيادتها مطلقا : فهو مستفاد من عموم قوله : ( من
[1] المدارك 3 : 313 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . [2] من الإرشاد . [3] في الإرشاد : أو سهوا . [4] البيان : 156 . [5] الوسائل 4 : 715 و 718 ، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام . [6] الوسائل 4 : 717 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 8 و 9 و 10 . و 4 : 718 ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .
285
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 285