responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار .
ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث ، أعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزء ، فما في المدارك : من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه ، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير ، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر [1] ، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة .
( وهي ركن ) في الصلاة ( تبطل [ الصلاة ] [2] بتركها عمدا وسهوا [3] ) إجماعا محققا ومحكيا ، وإن قال في البيان : الأقرب أنها جزء من الصلاة [4] .
ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور : روايات كثيرة [5] مطابقة للأصل ، والروايات المخالفة [6] محمولة أو مطروحة .
وأما إبطال زيادتها مطلقا : فهو مستفاد من عموم قوله : ( من



[1] المدارك 3 : 313 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ .
[2] من الإرشاد .
[3] في الإرشاد : أو سهوا .
[4] البيان : 156 .
[5] الوسائل 4 : 715 و 718 ، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام .
[6] الوسائل 4 : 717 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 8 و 9 و 10 . و 4 : 718 ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .

285

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست