نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 284
كما صرح به السيد في الناصريات في مسألة التسليم ، على ما حكاه في الذكرى في باب التسليم [1] ، فقال السيد - على ما في الذكرى - : لا يقال : الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة ، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة ، فكيف يصير بعد ذلك منها ؟ ! لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين أن جميع التكبير من الصلاة ، وله نظائر [2] ، انتهى . لكن عقبه في الذكرى بقوله : ولمانع أن يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير ، ولم لا يكون داخلا في الصلاة عقيب النية ؟ للاجماع على وجوب مقارنة النية لأول العبادة ، وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى . نعم لو قيل ببسط النية على التكبير توجه ما قاله السيد [3] ، انتهى . وفيما ذكره على السيد من المنع ، ثم توجيهه ; بناء على القول ببسط النية ، نظر . أما في الأول : فلأن الاجماع إنما انعقد على مقارنة النية للجزء الأول الواقعي من الصلاة ، وقد اعترف السيد بكون تمام التكبير كاشفا عن كون أوله المقارن للنية من أجزاء الصلاة . وأما في التوجيه : فلأن بسط النية يقتضي وقوع الجزء الأول بلا نية ، المخالف للاجماع على المقارنة ، اللهم إلا أن يريد بالبسط : الاستمرار إلى آخر التكبير ، كما رجحه في الذكرى [4] ، لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين