responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284


كما صرح به السيد في الناصريات في مسألة التسليم ، على ما حكاه في الذكرى في باب التسليم [1] ، فقال السيد - على ما في الذكرى - : لا يقال :
الاجماع على أنه ما لم يتم التكبير لا يدخل في الصلاة ، فيكون ابتداؤه وقع خارج الصلاة ، فكيف يصير بعد ذلك منها ؟ ! لأنا نقول إذا فرغ من التكبير تبين أن جميع التكبير من الصلاة ، وله نظائر [2] ، انتهى . لكن عقبه في الذكرى بقوله : ولمانع أن يمنع توقف الدخول في الصلاة على تمام التكبير ، ولم لا يكون داخلا في الصلاة عقيب النية ؟ للاجماع على وجوب مقارنة النية لأول العبادة ، وهذا الاجماع يصادم الاجماع المدعى . نعم لو قيل ببسط النية على التكبير توجه ما قاله السيد [3] ، انتهى . وفيما ذكره على السيد من المنع ، ثم توجيهه ; بناء على القول ببسط النية ، نظر .
أما في الأول : فلأن الاجماع إنما انعقد على مقارنة النية للجزء الأول الواقعي من الصلاة ، وقد اعترف السيد بكون تمام التكبير كاشفا عن كون أوله المقارن للنية من أجزاء الصلاة .
وأما في التوجيه : فلأن بسط النية يقتضي وقوع الجزء الأول بلا نية ، المخالف للاجماع على المقارنة ، اللهم إلا أن يريد بالبسط : الاستمرار إلى آخر التكبير ، كما رجحه في الذكرى [4] ، لكن الجمع بين الاجماعين المذكورين



[1] الذكرى : 205 .
[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 232 ، المسألة : 82 ، مع اختلاف في الألفاظ .
[3] الذكرى : 205 .
[4] الذكرى : 177 .

284

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست