responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283


( الثالث ) من الواجبات : ( تكبيرة الاحرام ) سميت به وبالافتتاح : لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها ، ففي المعتبر إن الدخول في الصلاة لا يتحقق إلا بإكمالها [1] ، وبه قال الشيخ [2] وهو ظاهر الذكرى [3] ، ولعله لظاهر قوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ) [4] منضما إلى ما دل على تحريم المنافيات في الصلاة [5] ويشكل بأن فرض جزئيتها مستلزم للدخول في الصلاة بأول جزء منها ; لأن جزء الجزء جزء ، اللهم إلا أن يقال : بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في أولها



[1] المعتبر 2 : 152 .
[2] الخلاف 1 : 316 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 67 .
[3] لم نعثر على هذا الظاهر ، انظر الذكرى : 178 .
[4] الوسائل 4 : 715 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 10 .
[5] الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب القواطع ، الحديث 1 و 4 ، و 4 : 1264 ، الباب 15 من أبواب القواطع وغيرهما من الأبواب .

283

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست