responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


عن نهاية المصنف - في مسألة قول آمين في الصلاة - : الاجماع على أن الكلام الغير السائغ مبطل [1] . وحكى شارح الروضة الاجماع على بطلان الصلاة بالدعاء المحرم [2] ، مضافا إلى عمومات إبطال الكلام وخروج الدعاء والقرآن إما بأوامرهما وإما بالاجماع ، وكلاهما مفقودان ، وفي قوله عليه السلام - في مرسلة الصدوق - : ( كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام ) [3] إشارة لطيفة إلى أن حكم الكلام مطلقا الابطال والتحريم ، لكن المناجاة نزلت منزلة غير الكلام .
وأظهر منه قوله عليه السلام - في صحيحة الحلبي - : ( كل ما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهو من الصلاة ) [4] دل على أن ذكر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لا يفسد لكونه من الصلاة ، وغير خارج عنها في نظر الشارع ، وإلا فعموم المنع عن الكلام الخارج بحاله ، فافهم .
واعلم ، أنه كما يعتبر استمرار نية التقرب ، فكذا يعتبر استمرار نية التعيين ونية الوجه والأداء والقضاء في موضع اعتبارهما ، فلا يجوز العدول عن الظهر مثلا إلى غيره ، ولا عن الفريضة إلى النافلة ، ولا من الأداء إلى القضاء ، إلا ما استثني من المسائل الثلاث .
والضابط أن كل ما يعتبر قصده في الابتداء فلا يجوز العدول عنه في الأثناء .



[1] نهاية الإحكام 1 : 466 .
[2] المناهج السوية ( مخطوط ) : 144 .
[3] الفقيه 1 : 317 ، الحديث 939 ، والوسائل 4 : 917 ، الباب 19 من أبواب القنوت ، الحديث 4 .
[4] الوسائل 4 : 1262 ، الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 . وفيه : ( كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي . . . ) .

282

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست