responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)


< فهرس الموضوعات > الرياء بالمستحب المتصف بالوجوب التخييري < / فهرس الموضوعات > نعم ، لو كان الفعل المتصف بالاستحباب متصفا بالوجوب التخييري ، مثل سورة الجمعة المستحبة في ظهر الجمعة ، والتسبيح الراجح في الأخيرتين على الفاتحة ، فقصد الرياء بهما ، فلا إشكال في بطلان العبادة بذلك ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > الرياء بالزائد على الواجب كتطويل الركوع والسجود < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو نوى الرياء بالزائد على الواجب من الأفعال كطول الركوع والسجود ، وقد يستثنى منه ما إذا كثر بحيث يلحق بالفعل الكثير ، ويشكل - مضافا إلى أن هذا ليس في الحقيقة استثناء عما نحن بصدده من عدم إبطال الرياء من حيث هو إذا تعلق بجزء من العمل - بأن مناط إبطال الفعل الكثير هو محو صورة الصلاة ، والظاهر عدم تحقق المحو عرفا مع كون الزائد من جنس أفعال الصلاة ، كيف ؟ ! ولو تحقق المحو بطول مثل الركوع والسجود لم يجز مطلقا ولو قصد به التقرب .
< فهرس الموضوعات > الرياء بالقول المستحب < / فهرس الموضوعات > وإن كان المنوي به الرياء أو غير الصلاة قولا مستحبا ، فظاهر جماعة [1] فيه البطلان ، بناء على أنه يصير كلاما خارجا عن الصلاة فيكون مبطلا لها ، وفي المقدمتين نظر ; لامكان منع صيرورته بإحدى النيتين كلاما خارجا بعد كونه في حد ذاته دعاء أو قرآنا ، وإمكان دعوى حصر الكلام المبطل بما يعد عرفا من كلام الآدميين ، فلا يبعد القول بعدم البطلان ، وإن كان قولا طويلا . واحتمال البطلان مع الكثرة من جهتها وإن كان قائما لكنه مضعف بما ذكرنا ، ومع ذلك فالبطلان لا يخلو عن قوة فيما إذا نوى الرياء ; لأن الظاهر من كلماتهم عدم الخلاف في كون الكلام المحرم مبطلا ، بل حكي



[1] انظر قواعد الأحكام 1 : 270 ، والدروس 1 : 166 ، والبيان : 154 ، وفوائد الشرائع ( مخطوط ) : 26 .

281

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست