responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269


بعضهم [1] اعتبار أحدهما ، وعن آخر إغناء الوصفي عن الغائي ، وعن ثالث العكس .
وأيا ما كان ، فلم أتحقق على اعتباره دليلا ، عدا ما قيل [2] : من وجوب إتيان المأمور به على وجهه الممنوع إن أريد بالوجه ما يعم الوجه العارض بعد تعلق الطلب كالوجوب والندب والأداء والقضاء ونحوهما ، والمسلم إن أريد به ما لا بد منه في تعيين ذات المأمور به ، وعدا إجماع التذكرة الموهون سندا - كالمحكي عن العدلية - بمصير جماعة [3] إلى خلافه ، ودلالة باحتمال اختصاصهما - ككلام نفس المجمعين - بصورة توقف تعيين الفعل المعتبر عقلا ونقلا عليه ، كما يظهر من استدلالهم عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه ، فكل ما يمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية ، فينوي الظهر مثلا ليتميز عن بقية الواجبات ، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبا ، كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة ، وإن كان الظاهر من تمثيلهم بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة ، بل صريحه : وجوب نية الوجه بمجرد تعدد الفعل واشتراكه بين الواجب والندب في أصل الشرع ، وإن لم يجتمعا على المكلف في زمان واحد فلا تغني الوحدة الواقعية الفعلية مع التعدد بحسب القابلية الذاتية ، لكنه لا يقدح في إرجاع مسألة نية الوجه إلى مسألة التعيين المجمع عليها بزعم لزوم التعيين مع



[1] انظر مفتاح الكرامة 2 : 321 والذخيرة : 23 - 24 ، والغنائم : 176 ، والجواهر 9 : 160 و 161 ، وكذا في تالييه .
[2] لم نقف عليه .
[3] غاية المراد : 7 - 8 ومجمع الفائدة 1 : 98 ، والجواهر 2 : 81 و 9 : 161 .

269

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست