responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


ولعله لذا جمع في البيان بين القول بوجوب التعيين وبقاء التخيير ، قال : والأقرب اشتراط نية القصر والاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير [1] .
نعم ، يمكن أن يقال - في توجيه عدم اعتبار التعيين بعد تسليم اختلاف حقيقة الفردين - : إن التعيين إنما يعتبر في مختلفي الحقيقة إذا تعلق بكل منهما أمر مخصوص ، أما إذا تعلق الأمر بالقدر المشترك كصلاة الظهر مثلا ، ثم بين الشارع تخيير المكلف في امتثال هذا الأمر الواحد الكلي بين فردين منه مختلفين بالحقيقة والأحكام ، فإن اشتركا في تمام العمل وجب التعيين ، وإن اشتركا في بعضه ، كما فيما نحن فيه ، كفى في تعيين أحد الفردين - ليترتب عليه الأحكام - تميزه عن الآخر ببعضه الآخر .
( و ) يجب أيضا قصد ( الوجه ) الذي وقع عليه العبادة من الوجوب والندب ، ( و ) لا يكفي قصد ( التقرب ) بها [2] ، بل عن التذكرة الاجماع عليه [3] . وعن الكتب الكلامية [4] إن مذهب العدلية : أنه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ، أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه [5] ، وعن الروض : أن المشهور اعتبار استحضار أحد الوصفين وصفا وغاية [6] ، وعن



[1] البيان : 265 .
[2] في النسختين بياض بمقدار كلمة واحدة .
[3] التذكر ة 3 : 101 .
[4] حكاه عن الكتب الكلامية : الشهيد الثاني في روض الجنان 257 ، والسبزواري في الذخيرة : 23 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 321 .
[5] راجع كشف المراد : 408 ، المسألة الخامسة من المقصد السادس .
[6] انظر روض الجنان : 257 .

268

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست