نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256
الصورة الأولى ، كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل الدخول في الفعل . ولا ريب أن إتيان الشئ بتخيل الأمر به ليس مجزيا عن المأمور به الواقعي . لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلا عن بعض العامة ، وإن احتمل الوجوب في النهاية - على ما قيل [1] - ولعل وجه اتفاقهم على الحكم دعوى أن المستفاد من الأدلة - مثل قوله : ( إذا قوي فليقم ) [2] ، وقوله عليه السلام : ( فإن لم تستطع قائما فصل جالسا ) [3] - عموم وجوب القيام والرخصة في القعود لما إذا طرأ موجبهما في الأثناء . فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلة ، لا من قاعدة الاجزاء والنهي عن الابطال الممنوعين بأنهما إنما يثبتان مع تحقق الأمر لا مع تخيله واعتقاده . وكيف كان ، إذا بنينا على الاستمرار فإن كان العجز قبل القراءة أو في أثنائها قعد قارئا عند المصنف قدس سره [4] ، والأكثر كما في الروض [5] ، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب [6] ، لكن حكاه في الدروس [7] - على ما حكي عنه - بلفظ ( القيل ) ، فيجمع بينهما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين ، كالفاضل
[1] لم نقف عليه في النهاية ، ولا على من قاله . [2] الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 . [3] الوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 نقلا بالمعنى . [4] انظر تحرير الأحكام 1 : 37 ، وقواعد الأحكام 1 : 269 . [5] روض الجنان : 252 . [6] الذكرى : 182 . [7] الدروس 1 : 169 .
256
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 256