responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256


الصورة الأولى ، كما يوضح ذلك كله فرض العلم بتجدد الوصفين قبل الدخول في الفعل . ولا ريب أن إتيان الشئ بتخيل الأمر به ليس مجزيا عن المأمور به الواقعي .
لكن الظاهر عدم الخلاف الصريح في عدم وجوب الاستئناف إلا عن بعض العامة ، وإن احتمل الوجوب في النهاية - على ما قيل [1] - ولعل وجه اتفاقهم على الحكم دعوى أن المستفاد من الأدلة - مثل قوله : ( إذا قوي فليقم ) [2] ، وقوله عليه السلام : ( فإن لم تستطع قائما فصل جالسا ) [3] - عموم وجوب القيام والرخصة في القعود لما إذا طرأ موجبهما في الأثناء .
فالاستمرار في الصلاة مستفاد من هذه الأدلة ، لا من قاعدة الاجزاء والنهي عن الابطال الممنوعين بأنهما إنما يثبتان مع تحقق الأمر لا مع تخيله واعتقاده .
وكيف كان ، إذا بنينا على الاستمرار فإن كان العجز قبل القراءة أو في أثنائها قعد قارئا عند المصنف قدس سره [4] ، والأكثر كما في الروض [5] ، بل نسبه في الذكرى إلى الأصحاب [6] ، لكن حكاه في الدروس [7] - على ما حكي عنه - بلفظ ( القيل ) ، فيجمع بينهما بإرادة مشايخه المعاصرين والمقاربين ، كالفاضل



[1] لم نقف عليه في النهاية ، ولا على من قاله .
[2] الوسائل 4 : 699 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 نقلا بالمعنى .
[4] انظر تحرير الأحكام 1 : 37 ، وقواعد الأحكام 1 : 269 .
[5] روض الجنان : 252 .
[6] الذكرى : 182 .
[7] الدروس 1 : 169 .

256

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست