responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255


والآية : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [1] ، وأدلة ما لا يدرك كله [2] بعد ضم فهم العرف والأصحاب .
واعلم أن قول المصنف قدس سره : ( وكذا ) القول ( في ) باقي ( الركعات ) كالمستغنى عنه ; إذ لم يسبق منه قدس سره ما يوهم اختصاص الأحكام المتقدمة بالركعة الأولى .
( ولو تجدد عجز القائم ) بأقسامه ( قعد ) في أي فعل كان من غير استئناف للصلاة إن علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت بلا خلاف ولا إشكال ، بل ومع العلم بعدمه كما يقتضيه إطلاق كلام المعظم هنا وفيما لو تجدد قدرة العاجز ، واستدل عليه جماعة [3] - تبعا للذكرى [4] - بأصالة الصحة والامتثال المقتضي للاجزاء .
ويشكل بأن ارتفاع العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء ; ولذا لو علم في أول صلاته بطروء العجز له في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول ; بناء على ما تحقق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت . وكذلك الكلام في القدرة المتجددة في الأثناء ، فإنها كاشفة عن عدم تعلق الأمر بالفعل عند الدخول فيه ، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنما كان باعتقاد الأمر وتخيله ، كالمأتي به منها قائما في



[1] النساء : 103
[2] مثل : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) و ( لا يترك الميسور بالمعسور ) ، وغيرهما ، انظر عوالي اللآلي 4 : 58 .
[3] انظر جامع المقاصد 2 : 213 ، وكشف اللثام 1 : 212 ، والجواهر 9 : 275 .
[4] الذكرى : 182

255

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست