نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)
حكى فيه عن المقنعة [1] والصدوق [2] أن السابح يعكس الأمر وقواه ، لكنه لضعف مستنده المذكور هناك وندرة القائل به ، لا يوهن في الشهرة الجابرة ، هذا ، مضافا إلى ما في المستفيضة الواردة في الصلاة ماشيا وعلى الراحلة من مراعاة أخفضية السجود [3] ، وهي وإن كانت ظاهرة في النافلة إلا أن مقتضى القاعدة اتحاد النافلة والفريضة في الكيفيات المعتبرة ، مضافا إلى أن مراعاة شئ في النافلة يقتضي مراعاته في الفريضة بالأولوية ، بل بالاجماع المركب ، فلا إشكال في المسألة ، كما لا إشكال في أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس أومأ بالعين بلا خلاف ؟ لرواية محمد بن إبراهيم المتقدمة [4] ولا يقدح اختصامها بالمستلقي بعد ظهور عدم القول بالفصل إلا عن شاذ [5] . وهل يجب - هنا - جعل السجود أخفض ، بأن لا يبالغ في التغميض للركوع ، كما في جامع المقاصد [6] والروض [7] وعن الوسيلة [8] والجامع [9]
[1] المقنعة : 215 . [2] الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث 1349 . [3] الوسائل 3 : 241 - 242 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الأحاديث 14 و 15 ، و 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 3 و 4 . [4] الوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 13 ، وتقدمت في الصفحة : 245 . [5] انظر الحدائق 8 : 80 . [6] جامع المقاصد 2 : 210 . [7] روض الجنان : 252 ، وفيه : وجعل الايماء للسجود أزيد ، نعم في الروضة البهية ( 1 : 587 ) فإن عجز عن الايماء به غمض عينيه لهما مزيدا للسجود تغميضا . [8] الوسيلة : 114 . [9] الجامع للشرائع : 79 .
251
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 251