responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250


في وجوب ذلك ، بل وجوب أقل الانحناء والوضع مع الامكان - كما صرح به في المعتبر [1] والمنتهى [2] في باب السجود ، وأين هذا من محل الكلام الذي هو وضع الشئ على الجبهة مع الاعتماد أو بدونه من دون انحناء للبدن رأسا ؟ ! فاللازم - حينئذ - تنزيل الروايتين على من يتمكن من الوضع على الأرض لكن بصعوبة ، فقد رخص الشارع في العدول عن هذه المشقة إلى الايماء مع أفضلية تحملها ، وهذا أولى من حمل بعض الأفضلية فيهما على ما لا ينافي التعيين ، وكيف كان ، فالروايتان مؤولتان أو منزلتان .
وقد يستدل لوجوب وضع الشئ على الجبهة بوجوب مماسة الجبهة للشئ مع الانحناء ، ولا يسقط الأول بتعذر الثاني ، ولا يخلو عن تأمل .
ويجب جعل السجود أخفض من الركوع ، لما ورد في صلاة العاري [3] مع عدم القول بالفصل ، ولمرسلتي الصدوق المتقدمتين [4] المنجبرتين بما في شرح الروضة هنا [5] وفي الذكرى في باب اللباس من نسبته إلى الأصحاب [6] وفي كشف اللثام في باب السجود ، إن الأخبار والفتاوى ناطقة به [7] ، وإن



[1] المعتبر 2 : 208 .
[2] المنتهى 1 : 288 .
[3] الوسائل 3 : 328 ، الباب 52 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول .
[4] تقدمتا في الصفحتين 241 و 245 .
[5] راجع الصفحة 247 ، والهامش
[7] فيها .
[6] الذكرى : 142 . ( 7 ) كشف اللثام 1 : 228 .

250

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست